( 4392 ) الفصل الثالث : أنه إذا وقف على أولاد رجل ، وأولاد أولاده  ، استوى فيه الذكر والأنثى ; لأنه تشريك بينهم ، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية ، كما لو أقر لهم بشيء ، وكولد الأم في الميراث حين شرك الله تعالى بينهم فيه ، فقال : { فهم شركاء في الثلث    } . تساووا فيه ، ولم يفضل بعضهم على بعض . وليس كذلك في ميراث ولد  [ ص: 360 ] الأبوين وولد الأب ، فإن الله تعالى قال : { وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين    } . ولا أعلم في هذا خلافا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					