( 4400 ) فصل : فإن قال : وقفت هذا . وسكت ، أو قال : صدقة موقوفة . ولم يذكر سبيله .  فلا نص فيه . وقال ابن حامد    : يصح الوقف . قال  القاضي    : هو قياس قول  أحمد    ; فإنه قال في النذر المطلق : ينعقد موجبا لكفارة يمين . وهذا قول  مالك  ،  والشافعي  في أحد قوليه ; لأنه إزالة ملك على وجه القربة ، فوجب أن يصح مطلقه ، كالأضحية والوصية . ولو قال : وصيت بثلث مالي .  صح ، وإذا صح صرف إلى مصارف الوقف المنقطع بعد انقراض الموقوف عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					