( 4414 ) فصل : قال  أحمد  ، في رواية أبي داود ،  في مسجد أراد أهله رفعه من الأرض ، ويجعل تحته سقاية وحوانيت ، فامتنع بعضهم من ذلك :  فينظر إلى قول أكثرهم . واختلف أصحابنا في تأويل كلام  أحمد  ، فذهب ابن حامد  إلى أن هذا في مسجد أراد أهله إنشاءه ابتداء ، واختلفوا كيف يعمل ؟ وسماه مسجدا قبل بنائه  [ ص: 370 ] تجوزا ; لأن مآله إليه ، أما بعد كونه مسجدا لا يجوز جعله سقاية ولا حوانيت 
وذهب  القاضي  إلى ظاهر اللفظ ، وهو أنه كان مسجدا ، فأراد أهله رفعه ، وجعل ما تحته سقاية لحاجتهم إلى ذلك . والأول أصح وأولى ، وإن خالف الظاهر ; فإن المسجد لا يجوز نقله ، وإبداله ، وبيع ساحته ، وجعلها سقاية وحوانيت ، إلا عند تعذر الانتفاع به والحاجة إلى سقاية وحوانيت لا تعطل نفع المسجد ، فلا يجوز صرفه في ذلك ، ولو جاز جعل أسفل المسجد سقاية وحوانيت لهذه الحاجة ، لجاز تخريب المسجد وجعله سقاية وحوانيت ويجعل بدله مسجدا في موضع آخر 
قال  أحمد  ، في رواية  بكر بن محمد  ، عن أبيه ، في مسجد ليس بحصين من الكلاب ، وله منارة ، فرخص في نقضها ، وبناء حائط المسجد بها للمصلحة .
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					