( 4415 ) فصل : ولا يجوز أن يغرس في المسجد شجرة .  نص عليه  أحمد  ، وقال : إن كانت غرست النخلة بعد أن صار مسجدا ، فهذه غرست بغير حق ، فلا أحب الأكل منها ، ولو قلعها الإمام لجاز ; وذلك لأن المسجد لم يبن لهذا ، وإنما بني لذكر الله والصلاة وقراءة القران ، ولأن الشجرة تؤذي المسجد وتمنع المصلين من الصلاة في موضعها ، ويسقط ورقها في المسجد وثمرها ، وتسقط عليها العصافير والطير فتبول في المسجد ، وربما اجتمع الصبيان في المسجد من أجلها ، ورموها بالحجارة ليسقط ثمرها 
فأما إن كانت النخلة في أرض ، فجعلها صاحبها مسجدا والنخلة فيها فلا بأس . قال  أحمد  في موضع : لا بأس . يعني أن يبيعها من الجيران . وقال في رواية أبي طالب  ، في النبقة : لا تباع ، وتجعل للمسلمين وأهل الدرب يأكلونها . وذلك - والله أعلم - ، لأن صاحب الأرض لما جعلها مسجدا والنخلة فيها ، فقد وقف الأرض والنخلة معها ، ولم يعين مصرفها ، فصارت كالوقف المطلق الذي لم يعين له مصرف ، وقد ذكرنا فيه في إحدى الروايات ، أنه للمساكين . فأما إن قال صاحبها : هذه وقف على المسجد 
فينبغي أن يباع ثمرها ، ويصرف إليه ، كما لو وقفها على المسجد وهي في غيره . قال  أبو الخطاب    : عندي أن المسجد إذا احتاج إلى ثمن ثمرة الشجرة ، بيعت ، وصرف ثمنها في عمارته . قال : وقول  أحمد  يأكلها الجيران . محمول على أنهم يعمرونه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					