( 5163 ) فصل : فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان  ، فعن  أحمد  ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها ، فإنه قال في دهقان قرية : يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر ، إذا لم يكن في الرستاق قاض . قال  ابن عقيل    : أخذ قوم من أصحابنا من هذه الرواية ، أن النكاح لا يقف على ولي . قال : وقال  القاضي    : نصوص  أحمد  تمنع من ذلك . والصحيح أن هذا القول مختص بحال عدم الولي والسلطان ; لأنه شرط أن لا يكون في الرستاق قاض 
ووجه ذلك أن اشتراط الولي هاهنا يمنع النكاح بالكلية ، فلم يجز ، كاشتراط المناسب في حق من لا مناسب لها . وروي أنه لا يجوز النكاح إلا بولي ; لعموم الأخبار فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					