( 5164 ) مسألة ; قال : ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا . وجملة ذلك أنه يجوز التوكيل في النكاح  ، سواء كان الولي حاضرا أو غائبا ، مجبرا أو غير مجبر ; لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { وكل أبا رافع  في تزويجه ميمونة  ، ووكل  عمرو بن أمية  في تزويجه  أم حبيبة    } . ولأنه عقد معاوضة ، فجاز التوكيل فيه كالبيع . ولأصحاب  الشافعي  في توكيل غير الأب والجد وجهان ; أحدهما ، لا يجوز ; لأنه يلي بالإذن ، فلم يجز التوكيل له ، كالوكيل . 
ولنا ، أنه يلي شرعا ، فكان له التوكيل كالأب ، ولا يصح قولهم : إنه يلي بالإذن . فإن ولايته ثابتة قبل إذنها ، وإنما إذنها شرط لصحة تصرفه ، فأشبه ولاية الحاكم عليها ، ولا خلاف في أن للحاكم أن يستنيب في التزويج من غير إذن المرأة  ، ولأن المرأة لا ولاية لها على نفسها ، فكيف تنيب لنائبها من قبلها ، ( 5165 ) فصل : ويجوز التوكيل مطلقا ومقيدا ، فالمقيد التوكيل في تزويج رجل  بعينه . والمطلق التوكيل في تزويج من يرضاه أو من يشاء .  قال  أحمد  رحمه الله في رواية عبد الله  ، في الرجل يولى على أخته أو ابنته ، يقول : إذا وجدت من ترضاه فزوجه 
فتزويجه جائز . ومنع بعض الشافعية التوكيل المطلق . ولا يصح ; فإنه روي أن رجلا  [ ص: 15 ] من العرب ترك ابنته عند  عمر    . وقال : إذا وجدت لها كفؤا فزوجه إياها ، ولو بشراك نعله . فزوجها  عمر   عثمان بن عفان  رضي الله عنه فهي أم عمر بن عثمان    . واشتهر ذلك فلم ينكر ، ولأنه إذن في النكاح ، فجاز مطلقا ، كإذن المرأة ، أو عقد فجاز التوكيل فيه مطلقا . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					