( 5405 ) مسألة ; قال : ( ومتى عقد عليها وفيه الشرطان ; عدم الطول ، وخوف العنت ، ثم أيسر  ، لم ينفسخ النكاح ) هذا ظاهر المذهب ، وهو مذهب  الشافعي  ، وفي المذهب وجه آخر ، أنه يفسد النكاح . وهو قول  المزني    ; لأنه إنما أبيح للحاجة ، فإذا زالت الحاجة لم يجز له استدامته ، كمن أبيح له أكل الميتة للضرورة ، فإذا وجد الحلال لم يستدمه . ولنا ، أن فقد الطول أحد شرطي إباحة نكاح الأمة ، فلم تعتبر استدامته ، كخوف العنت ، ويفارق أكل الميتة ، فإن أكلها بعد القدرة ابتداء للأكل ، وهذا لا يبتدئ النكاح . 
إنما يستديمه ، والاستدامة للنكاح تخالف ابتداءه ، بدليل أن العدة والردة وأمن العنت يمنعن ابتداءه دون استدامته . 
				
						
						
