( 5609 ) فصل : وإن فرض لها أجنبي مهر مثلها ، فرضيته  ، لم يصح فرضه ، وكان وجوده كعدمه ; لأنه ليس بزوج ولا حاكم . فإن سلم إليها ما فرضه لها ، فرضيته ، احتمل أن لا يصح ; لما ذكرنا ، ويكون حكمها حكم من لم يفرض لها ، ويسترجع ما أعطاها ; لأن تصرفه ، ما صح ، ولا برئت به ذمة الزوج . ويحتمل أن يصح ; لأنه يقوم مقام الزوج في قضاء المسمى ، فيقوم مقامه في قضاء ما يوجبه العقد غير المسمى . فعلى هذا ، إذا طلقت قبل الدخول ، رجع نصفه إلى الزوج ; لأنه ملكه إياه حين قضى به دينا عليه ، فيعود إليه كما لو دفعه هو . 
ولأصحاب  [ ص: 188 ]  الشافعي  مثل هذين الوجهين ، وذكروا وجها ثالثا ، أنه يرجع نصفه إلى الأجنبي . وذكره  القاضي  وجها لنا ثالثا . وقد ذكرنا ما يدل على صحة ما قلناه . ولو أن رجلا قضى المسمى عن الزوج  ، صح ، ثم إن طلقها الزوج قبل الدخول ، رجع نصفه إليه ، وإن فسخت نكاح نفسها بفعل من جهتها ، رجع جميعه إليه . وعلى الوجه الآخر ، يرجع إلى من قضاه . والله أعلم . 
				
						
						
