( 5671 ) فصل : إذا دعي إلى وليمة ، فيها معصية ،  كالخمر ، والزمر ، والعود ونحوه ، وأمكنه الإنكار ، وإزالة المنكر ، لزمه الحضور والإنكار ; لأنه يؤدي فرضين ; إجابة أخيه المسلم ، وإزالة المنكر . وإن لم يقدر على الإنكار ، لم يحضر . وإن لم يعلم بالمنكر حتى حضر ، أزاله ، فإن لم يقدر انصرف . ونحو هذا قال  الشافعي    . وقال  مالك    : أما اللهو  [ ص: 215 ] الخفيف ، كالدف والكير فلا يرجع . وقاله ابن القاسم    . وقال  أصبغ    : أرى أن يرجع ; وقال  أبو حنيفة    : إذا وجد اللعب ، فلا بأس أن يقعد فيأكل . وقال  محمد بن الحسن    : إن كان ممن يقتدى به ، فأحب إلي أن يخرج . وقال  الليث    : إذا كان فيها الضرب بالعود ، فلا ينبغي له أن يشهدها . 
والأصل في هذا ما روى  سفينة    { أن رجلا أضافه  علي  ، فصنع له طعاما ، فقالت  فاطمة    : لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأكل معنا ؟ فدعوه ، فجاء . فوضع يده على عضادتي الباب ، فرأى قراما في ناحية البيت ، فرجع ، فقالت  فاطمة   لعلي    : الحقه ، فقل له : ما رجعك يا رسول الله ؟ فقال : إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا   } . حديث حسن . وروى أبو حفص  ، بإسناده . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر   } 
. { وعن  نافع  ، قال : كنت أسير مع  عبد الله بن عمر  ، فسمع زمارة راع ، فوضع أصبعيه في أذنيه ، ثم عدل عن الطريق ، فلم يزل يقول : يا  نافع  أتسمع ؟ حتى قلت : لا . فأخرج أصبعيه من أذنيه ، ثم رجع إلى الطريق ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع .   } رواه أبو داود   والخلال    . ولأنه يشاهد المنكر ويسمعه ، من غير حاجة إلى ذلك ، فمنع منه ، كما لو قدر على إزالته . ويفارق من له جار مقيم على المنكر والزمر ، حيث يباح له المقام ، فإن تلك حال حاجة ; لما في الخروج من المنزل من الضرر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					