( 5672 ) فصل : فإن رأى نقوشا ، وصور شجر ،  ونحوها ، فلا بأس بذلك ; لأن تلك نقوش ، فهي كالعلم في الثوب . وإن كانت فيه صور حيوان ، في موضع يوطأ أو يتكأ عليها ، كالتي في البسط ، والوسائد ، جاز أيضا . وإن كانت على الستور والحيطان ، وما لا يوطأ ، وأمكنه حطها ، أو قطع رءوسها ، فعل وجلس ، وإن لم يمكن ذلك ، انصرف ولم يجلس ; وعلى هذا أكثر أهل العلم ، قال  ابن عبد البر    : هذا أعدل المذاهب . وحكاه عن  سعد بن أبي وقاص  ،  وسالم  ،  وعروة  ،  وابن سيرين  ،  وعطاء  ، وعكرمة بن خالد  ،  وعكرمة مولى ابن عباس  ،  وسعيد بن جبير    . وهو مذهب  الشافعي  ، وكان  أبو هريرة  يكره التصاوير ، ما نصب منها وما بسط . وكذلك  مالك  ، إلا أنه كان يكرهها تنزها ، ولا يراها محرمة . 
ولعلهم يذهبون إلى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : { إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة   } . متفق عليه وروي عن  ابن مسعود  ، أنه دعي إلى طعام ، فلما قيل له : إن في البيت صورة أبى أن يذهب حتى كسرت . 
ولنا ما روت  عائشة  ، قالت { قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر ، وقد سترت لي سهوة بنمط فيه تصاوير ، فلما رآه قال : أتسترين الخدر بستر فيه تصاوير ؟ فهتكه . قالت : فجعلت منه منتبذتين ، كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على إحداهما   } . رواه  ابن عبد البر    . ولأنها إذا كانت تداس وتبتذل ، لم تكن معززة ولا معظمة ، فلا تشبه الأصنام التي تعبد وتتخذ آلهة ، فلا تكرم . 
وما رويناه أخص مما رووه ، وقد روي عن {  أبي طلحة    . أنه قيل له : ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم : لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ؟ قال : ألم تسمعه قال : إلا رقما في ثوب ؟   } متفق  [ ص: 216 ] عليه . وهو محمول على ما ذكرناه من أن المباح ما كان مبسوطا ، والمكروه منه ما كان معلقا ، بدليل حديث  عائشة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					