( 5785 ) فصل : وإن قالت : طلقني واحدة بألف . فطلقها ثلاثا    . استحق الألف . وقال  محمد بن الحسن    : قياس قول  أبي حنيفة  إنه لا يستحق شيئا ; لأن الثلاث مخالفة للواحدة ، لأن تحريمها لا يرتفع إلا بزوج وإصابة ، وقد لا تريد ذلك ، ولا تبذل العوض فيه ، فلم يكن ذلك إيقاعا لما استدعته ، بل هو إيقاع مبتدأ ، فلم يستحق به عوضا . ولنا ، أنه أوقع ما استدعته وزيادة ; لأن الثلاث واحدة واثنتان . وكذلك لو قال : طلقي نفسك ثلاثا . فطلقت نفسها واحدة ، وقع ، فيستحق العوض بالواحدة ، وما حصل من الزيادة التي لم تبذل العوض فيها لا يستحق بها شيئا . 
فإن قال لها : أنت طالق بألف ، وطالق ، وطالق . وقعت الأولى بائنة ، ولم تقع الثانية ، ولا الثالثة ; لأنهما جاءا بعد بينونتها . وهذا مذهب  الشافعي    . وإن قال لها : أنت طالق وطالق وطالق بألف    . وقع الثلاث . وإن قال : أنت طالق وطالق وطالق . ولم يقل بألف . قيل له أيتهن أوقعت بالألف ؟ فإن قال : الأولى . بانت بها ، ولم يقع ما بعدها . وإن قال : الثانية . بانت بها ، ووقعت بها طلقتان ، ولم تقع الثالثة . وإن قال : الثالثة . وقع الكل . وإن قال : نويت أن الألف في مقابلة الكل . بانت بالأولى وحدها . ولم يقع بها ما بعدها ; لأن الأولى حصل في مقابلتها عوض ، وهو قسطها من الألف ، فبانت بها ، وله ثلث الألف ; لأنه رضي بأن يوقعها بذلك ، مثل أن تقول : طلقني بألف . فيقول : أنت طالق بخمسمائة . هكذا ذكره  القاضي    . وهو مذهب  الشافعي    . 
ويحتمل أن  [ ص: 264 ] يستحق الألف ; لأنه أتى بما بذلت العوض فيه بنية العوض ، فلم يسقط بعضه بنيته ، كما لو قالت : رد عبدي بألف فرده ينوي خمسمائة . وإن لم ينو شيئا ، استحق الألف بالأولى ، ولم يقع بها ما بعدها . ويحتمل أن تقع الثلاث ; لأن الواو للجمع ، ولا تقتضي ترتيبا ، فهو كقوله : أنت طالق ثلاثا بألف . وكذلك لو قال ذلك لغير مدخول بها ، أو قال : أنت طالق وطالق وطالق بألف طلقت ثلاثا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					