( 5864 ) فصل : فإن قال : أنا منك طالق . أو جعل أمر امرأته بيدها ، فقالت : أنت طالق    . لم تطلق زوجته . نص عليه ، في رواية  الأثرم .  وهو قول  ابن عباس  ،  والثوري  ،  وأبي عبيد  ، وأصحاب الرأي ،  وابن المنذر    . وروي ذلك عن  عثمان بن عفان  رضي الله عنه . وقال  مالك  ،  والشافعي    : تطلق إذا نوى به الطلاق وروي نحو ذلك عن  عمر  ،  وابن مسعود  ،  وعطاء  ،  والنخعي  ، والقاسم  ، وإسحاق    ; لأن الطلاق إزالة النكاح ، وهو مشترك بينهما ، فإذا صح في أحدهما صح في الآخر . ولا خلاف في أنه لا يقع به الطلاق من غير نية . 
ولنا ، أنه محل لا يقع الطلاق بإضافته إليه من غير نية ، فلم يقع وإن نوى ، كالأجنبي ، ولأنه لو قال : أنا طالق ولم  [ ص: 303 ] يقل : منك . لم يقع ، ولو كان محلا للطلاق لوقع بذلك ، كالمرأة ، ولأن الرجل مالك في النكاح ، والمرأة مملوكة ، فلم يقع إزالة الملك بإضافة الإزالة إلى المالك ، كالعتق ، ويدل على هذا أن الرجل لا يوصف بأنه مطلق ، بخلاف المرأة . وجاء رجل إلى  ابن عباس  فقال : ملكت امرأتي أمرها ، فطلقتني ثلاثا . فقال  ابن عباس    : خطأ الله نواها ، إن الطلاق لك وليس لها عليك . رواه أبو عبيد  ،  والأثرم  ، واحتج به  أحمد    ( 5865 ) فصل : وإن قال : أنا منك بائن . أو بريء    . فقد توقف  أحمد  فيه . 
قال أبو عبد الله بن حامد    : يتخرج على وجهين ; أحدهما ، لا يقع ; لأن الرجل محل لا يقع الطلاق بإضافة صريحه إليه ، فلم يقع بإضافة كنايته إليه ، كالأجنبي . والثاني ، يقع ; لأن لفظ البينونة والبراءة يوصف بهما كل واحد من الزوجين ، يقال : بان منها ، وبانت منه . وبرئ منها ، وبرئت منه . وكذلك لفظ الفرقة يضاف إليهما ، قال الله تعالى : { وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته    } . وقال تعالى : { يفرقون به بين المرء وزوجه    } . ويقال : فارقته المرأة وفارقها . ولا يقال : طلقته . ولا سرحته . ولا تطلقا . ولا تسرحا . وإن قال : أنا بائن . ولم يقل : منك . فذكر  القاضي  فيما إذا قال لها : أمرك بيدك . فقالت : أنت بائن . ولم تقل : مني .  أنه لا يقع ، وجها واحدا . وإن قالت : أنا بائن . ونوت ، وقع . وإن قالت : أنت مني بائن    . فعلى الوجهين ، فيخرج هاهنا مثل ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					