( 5869 ) فصل : فإن كانت له امرأتان ; حفصة وعمرة ، فقال : يا حفصة فأجابته عمرة ، فقال : أنت طالق    . فإن لم تكن له نية ، أو نوى المجيبة وحدها ، طلقت وحدها ; لأنها المطلقة دون غيرها . وإن قال : ما خاطبت بقولي : أنت طالق . إلا حفصة ، وكانت حاضرة ، طلقت وحدها . وإن قال : علمت أن المجيبة عمرة ، فخاطبتها  [ ص: 305 ] بالطلاق ، وأردت طلاق حفصة . طلقتا معا ، في قولهم جميعا . وإن قال : ظننت المجيبة حفصة فطلقتها . طلقت حفصة ، رواية واحدة ، وفي عمرة روايتان ; إحداهما ، تطلق أيضا . وهو قول  النخعي  ،  وقتادة  ، والأوزاعي  ، وأصحاب الرأي . واختاره ابن حامد    ; لأنه خاطبها بالطلاق ، وهي محل له ، فطلقت ، كما لو قصدها . والثانية ، لا تطلق . وهو قول الحسن  ، والزهري  ،  وأبي عبيد  ، قال  أحمد  ، في رواية مهنا  ، في رجل له امرأتان ، فقال : فلانة أنت طالق . فالتفتت ، فإذا هي غير التي حلف عليها ، قال : قال  إبراهيم    : يطلقان . 
والحسن  يقول : تطلق التي نوى . قيل له : ما تقول أنت ؟ قال : تطلق التي نوى . ووجهه أنه لم يقصدها بالطلاق ، فلم تطلق ، كما لو أراد أن يقول : أنت طاهر . فسبق لسانه ، فقال : أنت طالق .  وقال أبو بكر    : لا يختلف كلام  أحمد  أنها لا تطلق . وقال  الشافعي    : تطلق المجيبة وحدها ; لأنها مخاطبة بالطلاق ، فطلقت ، كما لو لم ينو غيرها ، ولا تطلق المنوية ; لأنه لم يخاطبها بالطلاق ، ولم تعترف بطلاقها ، وهذا يبطل بما لو علم أن المجيبة عمرة ، فإن المنوية تطلق بإرادتها بالطلاق ، ولو لا ذلك لم تطلق بالاعتراف به ; لأن الاعتراف بما لا يوجب لا يوجب ، ولأن الغائبة مقصودة بلفظ الطلاق ، فطلقت كما لو علم الحال . ( 5870 ) فصل : وإن أشار إلى عمرة ، فقال : يا حفصة ، أنت طالق . وأراد طلاق عمرة ، فسبق لسانه إلى نداء حفصة ، طلقت عمرة وحدها ; لأنه لم يرد بلفظه إلا طلاقها ، وإنما سبق لسانه إلى غير ما أراده ، فأشبه ما لو أراد أن يقول : أنت طاهر . فسبق لسانه إلى أنت طالق . 
وإن أتى باللفظ مع علمه أن المشار إليها عمرة  ، طلقتا معا ، عمرة بالإشارة إليها ، وإضافة الطلاق إليها ، وحفصة بنيته ، وبلفظه بها . وإن ظن أن المشار إليها حفصة ، طلقت حفصة ، وفي عمرة روايتان ، كالتي قبلها . 
				
						
						
