( 5997 ) فصل : فإن قال لامرأته : يا طالق ، أنت طالق إن دخلت الدار  طلقت واحدة بقوله : يا طالق . وبقيت أخرى معلقة بدخول الدار . ولو قال : أنت طالق ثلاثا يا طالق ، إن دخلت الدار    . فإن كانت له نية ، رجع إليها ، وإلا وقعت واحدة بالنداء ، وبقيت الثلاث معلقة على دخول الدار . 
وكذا لو قال : أنت طالق يا زانية ، إن دخلت الدار    . وعاد الشرط إلى الطلاق ، دون القذف . وقال  محمد بن الحسن    : يرجع الشرط إليهما في المسألتين ، فلا يقع بها في الحال شيء . والأولى أن يرجع الشرط إلى الخبر الذي يصح فيه التصديق والتكذيب ،  [ ص: 365 ] وجرت العادة بتعليقه بالشرط ، بخلاف النداء والقذف ، الذي لا يوجد ذلك فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					