( ويحرم قطع درهم ودينار ) ونحوهما من السكة الجائزة بين المسلمين ( وكسره )  أي ما ذكر من الدراهم والدينار ونحوهما . 
( ولو ) كان كسره ( لصياغة وإعطاء سائل ) لعموم " نهيه صلى الله عليه وسلم عن كسر السكة الجائزة بين المسلمين " ولأن فيه تضييقا للمعاملة ( إلا أن يكون رديئا ) ، أو يختلف في شيء منها هل هو جيد أو رديء فيجوز كسره استظهارا لحاله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					