( وإن باع شفيع ملكه من الأرض ) التي بيع منها الشقص المشفوع ( أو ) باع ( بعضه ) أي : بعض ملكه منها ( قبل العلم ) ببيع شريكه ( لا بعده  ،  [ ص: 158 ] لم تسقط شفعته ) ; لأنها تثبت له حين بيع شريكه ولم يوجد منه ما يدل على عفوه عنها بخلاف ما لو باع بعد العلم . 
( وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع ) سواء أخذ منه ما اشتراه بالشفعة ، أو لم يؤخذ ; لأنه شريك في الرقبة ، أشبه المالك الذي لم تستحق عليه شفعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					