( وإن عجز ) الشفيع ( عن الثمن أو ) عجز ( عن بعضه  سقطت شفعته كما تقدم ، فلو أتى ) الشفيع ( برهن ، أو ضمين ) لم يلزم المشتري قبولهما ، ولو كان الرهن محرزا والضمين مليئا لما على المشتري من الضرر بتأخير الثمن ، والشفعة شرعت لدفع الضرر ، فلا تثبت معه ( أو بذل ) الشفيع ( عوضا عن الثمن ) بأن كان نقدا فدفع عنه عرضا ( لم يلزم المشتري قبوله ) دفعا لما عساه أن يتضرر به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					