( فإذا خلف ) ميت ( ابنين فأقر أحدهما بأخ ) للمقر    ( فله ثلث ما في يده ) لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده نصفها فيكون السدس الزائد للمقر به وهو ثلث ما بيده فيلزمه دفعه إليه ( أو ) أقر أحد الابنين ( بأخت ) له ( فلها خمس ما في يده ) أي المقر لأنه لا يدعي أكثر من خمسي المال ، وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده ، ويبقى خمسه فيلزمه دفعه إليها ( فإن لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به ) لعدم ما يوجبه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					