( ويصح توكيله ) أي الولي في إيجاب النكاح توكيلا ( مطلقا ) وإذنها لوليها في العقد مطلقا    ( كقول المرأة لوليها ) زوج من شئت أو من ترضاه . 
( و ) قول ( الولي لوكيله : زوج من شئت أو من ترضاه ) روي " أن رجلا من العرب ترك ابنته عند  عمر  وقال إذا وجدت كفؤا فزوجه ولو بشراك نعله ، فزوجها  عثمان بن عفان  فهي أم عمرو بن عثمان    " واشتهر ذلك فلم ينكر وكالتوكيل في البيع ونحوه ( ويتقيد الولي ) إذا أذنت له أن يزوجها وأطلقت بالكفء ( و ) يتقيد ( وكيله المطلق بالكفء ) ظاهره وإن لم يشترط . 
وقال في الترغيب : إن اشترط واقتصر عليه في المبدع وغيره ولعل ما ذكره المصنف  أولى لأن الإطلاق ، يحمل على ما لا نقيصة فيه . 
				
						
						
