( وليس للوكيل ) أن يتزوجها لنفسه  كالوكيل في البيع يبيع لنفسه ( ولا للولي ) إذا أذنت له المرأة أن يزوجها وأطلقت ( أن يتزوجها لنفسه ) لأن إطلاق الإذن يقتضي تزويجها غيره قطع به في الشرح والمبدع في آخر تولي طرفي العقد . 
وقال في الإنصاف وأما من ولايته بالشرع كالولي والحاكم وأمينه فله أن يزوج  [ ص: 58 ] نفسه ، ولو قلنا ليس لهم أن يشتروا من المال ذكره  القاضي  في خلافه وألحق الوصي بذلك قال في القواعد الفقهية والأصولية : وفيه نظر فإن الوصي يشبه الوكيل لتصرفه بالإذن ، قال وسواء في ذلك اليتيمة وغيرها صرح به  القاضي  في ذلك وذلك حيث يكون لها إذن معتبر . 
				
						
						
