( ولا يحل لحر مسلم ولو ) كان ( خصيا أو مجبوبا إذا كان له شهوة يخاف معها مواقعة المحظور بالمباشرة
nindex.php?page=treesubj&link=25800نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف ) الحر ( عنت العزوبة إما لحاجة متعة وإما لحاجة خدمة لكبر أو سقم ونحوهما نصا ولا يجد طولا لنكاح حرة ولو ) .
كانت ( كتابية بأن لا يكون معه مال حاضر يكفي لنكاحها ولا يقدر على ثمن أمة ولو كتابية فتحل ) له الأمة إذن لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } إلى قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ذلك لمن خشي العنت منكم } هذا إن لم تجب نفقته على غيره فإن وجبت لم يجز له أن يتزوج أمة لأن المنفق
[ ص: 86 ] يتحمل ذلك عنه فيعف بحرة .
وإن قدر على ثمن أمة لم يتزوج أمة قاله كثير من الأصحاب منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وابن الخطاب في الهداية
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في المحرر وصاحب المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والشرح والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم واختاره
ابن عبدوس في تذكرته قال في الرعاية وهو أظهر .
وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي عدم اشتراطه وهو ظاهر إطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه وطائفة من الأصحاب وقدمه في الرعايتين والفروع وجزم به في المنور قاله في الإنصاف وقدم الثاني في التلقيح وقطع به في المنتهى وهو ظاهر الآية ( والصبر عنها ) أي عن نكاح الأمة ( مع ذلك ) أي مع وجود ما تقدم اعتباره ( خير وأفضل ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وأن تصبروا خير لكم } ( 1 ) .
( وله ) أي للحر ( فعل ذلك ) أي تزوج الأمة بالشرطين المذكورين ( مع صغر زوجته الحرة أو ) مع ( غيبتها أو ) مع ( مرضها ) بحيث تعجز به عن الخدمة لأن الحرة التي لا تعفه كالعدم ( أو كان له مال ولكن لم يتزوج ) حرة ( لقصور نسبه ) فله نكاح الأمة لأنه غير مستطيع الطول إلى نكاح حرة ( أو له مال غائب ) فله أن يتزوج الأمة ( بشرطه ) وهو خوف العنت لأنه غير مستطيع الطول لنكاح الحرة .
( فإن وجد من يقرضه ) ما يتزوج به حرة لم يلزمه لأن المقرض يطالبه به في الحال ( أو رضيت الحرة بتأخير صداقها ) لم يلزمه لأنها تطالبه به ( أو ) رضيت الحرة ( بدون مهر مثلها أو ) رضيت ( بتفويض بضعها ) لم يلزمه لأن لها طلب فرضه ( أو بذله له باذل أن يزنه ) أي الصداق عنه ( أو أن يهبه ) له لم يلزمه لما فيه من المنة ( أو لم يجد من يزوجه إلا بأكثر من مهر المثل بزيادة تجحف بماله لم يلزمه ) أن يتزوج الحرة .
وجاز له أن يتزوج الأمة حيث خاف العنت لأنه لم يستطع طولا لنكاح حرة بلا ضرر عليه ( والقول قوله في خشية العنت و ) في ( عدم الطول ) لأنه أدرى بحال نفسه ( حتى لو كان في يده مال فادعى أنه وديعة أو ) أنه ( مضاربة قبل قوله ) لأنه ممكن
قلت بلا يمين لعدم الخصم ( ونكاح من بعضها حر ) مع وجود الشرطين ( أولى من ) نكاح ( أمة ) لأن استرقاق بعض الولد أخف من استرقاق كله .
( ومتى
nindex.php?page=treesubj&link=10996_25800تزوج أمة ثم ذكر أنه كان موسرا ) لنكاح حرة ( حال النكاح أو ) ذكر أنه ( لم يكن يخشى العنت فرق بينهما ) لاعترافه بفساد نكاحه ( فإن كان ) إقراره بذلك ( قبل الدخول وصدقه السيد فلا مهر ) لاتفاقهما على بطلان النكاح .
( وإن كذبه ) السيد
[ ص: 87 ] في ذكره أنه كان موسرا أو لم يخش العنت ( فله ) أي السيد ( نصفه ) أي المهر لأن إقراره غير مقبول على السيد في إسقاطه ( وإن كان ) إقراره بذلك ( بعد الدخول فعليه المسمى جميعه ) بما استحل من فرجها فإن كان مهر المثل أكثر من المسمى لزمه لإقراره به وإن كان المسمى أكثر وجب للسيد ( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=10994_25800تزوج الأمة وفيه الشرطان ) بأن كان عادم الطول خائف العنت ( ثم أيسر أو نكح حرة أو زال خوف العنت أو نحوه ) .
كما لو تزوجها لغيبة زوجته فحضرت أو لصغرها فكبرت أو لمرضها فعوفيت ( لم يبطل نكاحها ) أي الأمة لأن استدامة النكاح تخالف ابتداءه ، بدليل أن العدة والردة يمنعان ابتداءه دون استدامته ولما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال " إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة " ( وإن تزوج ) الحر ( حرة فلم تعفه ولم يجد طولا لحرة أخرى جاز له نكاح أمة ) لعموم قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ومن لم يستطع منكم طولا } الآية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا لم يصبر كيف يصنع ( ولو جمع بينهما ) أي بين حرة لا تعفه وأمة بشرطه ( في عقد واحد ) صح كما لو كانا في عقدين ( وكذا لو تزوج أمة فلم تعفه ساغ له نكاح ثانية ثم ) إن لم تعفاه ساغ له نكاح ( ثالثة ثم ) إن لم يعفه ساغ نكاح ( رابعة ولو في عقد واحد إذا علم أنه لا يعفه إلا ذلك ) لما سبق ( وكتابي حر في ذلك ) أي في تزوج الأمة ( كمسلم ) فلا يحل له نكاح الأمة إلا بالشرطين ( وولد الجميع ) من مسلم أو كتابي ( منهن ) أي الإماء ( رقيق للسيد ) تبعا لأمه ( إلا أن يشترط الزوج على مالكها حريته ) أي الولد ( فيكون ) ولده ( حرا ) قاله في الروضة .
(
وابن القيم ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا } ولقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " مقاطع الحقوق عند الشروط " ولأن هذا لا يمنع المقصود من النكاح فكان لازما كشرط سيدها زيادة في مهرها " تنبيه " في قوله في شرح المنتهى على ( مالكها ) إيماء إلى أن ناظر الوقف وولي اليتيم ونحوه ليس للزوج اشتراط حرية الولد عليه لأنه ليس بمالك .
وإنما يتصرف للغير بما فيه حظ وليس ذلك من مقتضى العقد فلا أثر لاشتراطه ( ولعبد ) نكاح أمة ( و ) ل ( مدبر ) نكاح أمة ( و ) ل ( مكاتب ) نكاح أمة ( و ) ل ( معتق بعضه نكاح أمة ولو فقد فيه الشرطان ولو على حرة ) لأنها تساويه .
( وَلَا يَحِلُّ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ وَلَوْ ) كَانَ ( خَصِيًّا أَوْ مَجْبُوبًا إذَا كَانَ لَهُ شَهْوَةٌ يَخَافُ مَعَهَا مُوَاقَعَةَ الْمَحْظُورِ بِالْمُبَاشَرَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=25800نِكَاحُ أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ إلَّا أَنْ يَخَافَ ) الْحُرُّ ( عَنَتَ الْعُزُوبَةِ إمَّا لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ وَإِمَّا لِحَاجَةِ خِدْمَةٍ لِكِبَرٍ أَوْ سَقَمً وَنَحْوِهِمَا نَصًّا وَلَا يَجِدُ طَوْلًا لِنِكَاحِ حُرَّةٍ وَلَوْ ) .
كَانَتْ ( كِتَابِيَّةً بِأَنْ لَا يَكُونَ مَعَهُ مَالٌ حَاضِرٌ يَكْفِي لِنِكَاحِهَا وَلَا يَقْدِرُ عَلَى ثَمَنِ أَمَةٍ وَلَوْ كِتَابِيَّةً فَتَحِلُّ ) لَهُ الْأَمَةُ إذَنْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ } إلَى قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ } هَذَا إنْ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ فَإِنْ وَجَبَتْ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً لِأَنَّ الْمُنْفِقَ
[ ص: 86 ] يَتَحَمَّلُ ذَلِكَ عَنْهُ فَيُعَفُّ بِحُرَّةٍ .
وَإِنْ قَدَرَ عَلَى ثَمَنِ أَمَةٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ أَمَةً قَالَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ
nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=13028وَالْمَجْدُ فِي الْمُحَرَّرِ وَصَاحِبُ الْمَذْهَبِ وَمَسْبُوكُ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبُ وَالْخُلَاصَةُ وَالنَّظْمُ وَالشَّرْحُ وَالْحَاوِي الصَّغِيرُ وَالْوَجِيزُ وَغَيْرُهُمْ وَاخْتَارَهُ
ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَهُوَ أَظْهَرُ .
وَظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ وَطَائِفَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَقَدَّمَ الثَّانِي فِي التَّلْقِيحِ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى وَهُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ ( وَالصَّبْرُ عَنْهَا ) أَيْ عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ ( مَعَ ذَلِكَ ) أَيْ مَعَ وُجُودِ مَا تَقَدَّمَ اعْتِبَارُهُ ( خَيْرٌ وَأَفْضَلُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ } ( 1 ) .
( وَلَهُ ) أَيْ لِلْحُرِّ ( فِعْلُ ذَلِكَ ) أَيْ تَزَوُّجُ الْأَمَةِ بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ ( مَعَ صِغَر زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ أَوْ ) مَعَ ( غَيْبَتِهَا أَوْ ) مَعَ ( مَرَضِهَا ) بِحَيْثُ تَعْجَزُ بِهِ عَنْ الْخِدْمَةِ لِأَنَّ الْحُرَّةَ الَّتِي لَا تُعِفُّهُ كَالْعَدَمِ ( أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلَكِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ ) حُرَّةً ( لِقُصُورِ نَسَبِهِ ) فَلَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَطِيعِ الطَّوْلِ إلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ ( أَوْ لَهُ مَالٌ غَائِبٌ ) فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ ( بِشَرْطِهِ ) وَهُوَ خَوْفُ الْعَنَتِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَطِيعِ الطَّوْلِ لِنِكَاحِ الْحُرَّةِ .
( فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يُقْرِضُهُ ) مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ حُرَّةً لَمْ يَلْزَمْهُ لِأَنَّ الْمُقْرِض يُطَالِبُهُ بِهِ فِي الْحَالِ ( أَوْ رَضِيَتْ الْحُرَّةُ بِتَأْخِيرِ صَدَاقِهَا ) لَمْ يَلْزَمْهُ لِأَنَّهَا تُطَالِبهُ بِهِ ( أَوْ ) رَضِيَتْ الْحُرَّةُ ( بِدُونِ مَهْرِ مِثْلهَا أَوْ ) رَضِيَتْ ( بِتَفْوِيضِ بُضْعِهَا ) لَمْ يَلْزَمهُ لِأَنَّ لَهَا طَلَبُ فَرْضِهِ ( أَوْ بَذَلَهُ لَهُ بَاذِلٌ أَنْ يَزِنَهُ ) أَيْ الصَّدَاقَ عَنْهُ ( أَوْ أَنْ يَهَبَهُ ) لَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ ( أَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُزَوِّجُهُ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ بِزِيَادَةٍ تُجْحِفُ بِمَالِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ ) أَنْ يَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ .
وَجَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ حَيْثُ خَافَ الْعَنَتَ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ طَوْلًا لِنِكَاحِ حُرَّةٍ بِلَا ضَرَرٍ عَلَيْهِ ( وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي خَشْيَةِ الْعَنَتِ وَ ) فِي ( عَدَمِ الطَّوْلِ ) لِأَنَّهُ أَدْرَى بِحَالِ نَفْسِهِ ( حَتَّى لَوْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ فَادَّعَى أَنَّهُ وَدِيعَةٌ أَوْ ) أَنَّهُ ( مُضَارَبَةٌ قُبِلَ قَوْلُهُ ) لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ
قُلْت بِلَا يَمِينٍ لِعَدَمِ الْخَصْمِ ( وَنِكَاحُ مَنْ بَعْضُهَا حُرٌّ ) مَعَ وُجُودِ الشَّرْطَيْنِ ( أَوْلَى مِنْ ) نِكَاحِ ( أَمَةٍ ) لِأَنَّ اسْتِرْقَاقَ بَعْضِ الْوَلَدِ أَخَفُّ مِنْ اسْتِرْقَاقِ كُلِّهِ .
( وَمَتَى
nindex.php?page=treesubj&link=10996_25800تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ مُوسِرًا ) لِنِكَاحِ حُرَّةٍ ( حَالَ النِّكَاحِ أَوْ ) ذَكَرَ أَنَّهُ ( لَمْ يَكُنْ يَخْشَى الْعَنَتَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ) لِاعْتِرَافِهِ بِفَسَادِ نِكَاحِهِ ( فَإِنْ كَانَ ) إقْرَارُهُ بِذَلِكَ ( قَبْلَ الدُّخُولِ وَصَدَّقَهُ السَّيِّدُ فَلَا مَهْرَ ) لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى بُطْلَانِ النِّكَاحِ .
( وَإِنْ كَذَّبَهُ ) السَّيِّدُ
[ ص: 87 ] فِي ذِكْرِهِ أَنَّهُ كَانَ مُوسِرًا أَوْ لَمْ يَخْشَ الْعَنَتَ ( فَلَهُ ) أَيْ السَّيِّدِ ( نِصْفُهُ ) أَيْ الْمَهْرِ لِأَنَّ إقْرَارَهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ عَلَى السَّيِّدِ فِي إسْقَاطِهِ ( وَإِنْ كَانَ ) إقْرَارُهُ بِذَلِكَ ( بَعْدَ الدُّخُولِ فَعَلَيْهِ الْمُسَمَّى جَمِيعُهُ ) بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَكْثَرَ مِنْ الْمُسَمَّى لَزِمَهُ لِإِقْرَارِهِ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُسَمَّى أَكْثَرَ وَجَبَ لِلسَّيِّدِ ( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10994_25800تَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَفِيهِ الشَّرْطَانِ ) بِأَنْ كَانَ عَادِمَ الطَّوْلِ خَائِفَ الْعَنَتِ ( ثُمَّ أَيْسَرَ أَوْ نَكَحَ حُرَّةً أَوْ زَالَ خَوْفُ الْعَنَتِ أَوْ نَحْوِهِ ) .
كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا لِغَيْبَةِ زَوْجَتِهِ فَحَضَرَتْ أَوْ لِصِغَرِهَا فَكَبِرَتْ أَوْ لِمَرَضِهَا فَعُوفِيَتْ ( لَمْ يَبْطُلْ نِكَاحُهَا ) أَيْ الْأَمَةِ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ النِّكَاحِ تُخَالِفُ ابْتِدَاءَهُ ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْعِدَّةَ وَالرِّدَّةَ يَمْنَعَانِ ابْتِدَاءَهُ دُونَ اسْتِدَامَتِهِ وَلِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ " إذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ وَلِلْأَمَةِ لَيْلَة " ( وَإِنْ تَزَوَّجَ ) الْحُرُّ ( حُرَّةً فَلَمْ تُعِفَّهُ وَلَمْ يَجِدْ طَوْلًا لِحُرَّةٍ أُخْرَى جَازَ لَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا } الْآيَةَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ إذَا لَمْ يَصْبِرْ كَيْفَ يَصْنَعُ ( وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ حُرَّةٍ لَا تُعِفُّهُ وَأَمَةٍ بِشَرْطِهِ ( فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ ) صَحَّ كَمَا لَوْ كَانَا فِي عَقْدَيْنِ ( وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَ أَمَةً فَلَمْ تُعِفَّهُ سَاغَ لَهُ نِكَاحُ ثَانِيَةٍ ثُمَّ ) إنْ لَمْ تُعِفَّاهُ سَاغَ لَهُ نِكَاحُ ( ثَالِثَةٍ ثُمَّ ) إنْ لَمْ يُعِفَّهُ سَاغَ نِكَاحُ ( رَابِعَةٍ وَلَوْ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُعِفُّهُ إلَّا ذَلِكَ ) لِمَا سَبَقَ ( وَكِتَابِيٌّ حُرٌّ فِي ذَلِكَ ) أَيْ فِي تَزَوُّجِ الْأَمَةِ ( كَمُسْلِمٍ ) فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إلَّا بِالشَّرْطَيْنِ ( وَوَلَدُ الْجَمِيعِ ) مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ كِتَابِيٍّ ( مِنْهُنَّ ) أَيْ الْإِمَاءِ ( رَقِيقٌ لِلسَّيِّدِ ) تَبَعًا لِأُمِّهِ ( إلَّا أَنْ يَشْتَرِط الزَّوْجُ عَلَى مَالِكِهَا حُرِّيَّتُهُ ) أَيْ الْوَلَدِ ( فَيَكُونُ ) وَلَدُهُ ( حُرًّا ) قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ .
(
وَابْنُ الْقَيِّمِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا } وَلِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ " مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ " وَلِأَنَّ هَذَا لَا يَمْنَعُ الْمَقْصُودَ مِنْ النِّكَاحِ فَكَانَ لَازِمًا كَشَرْطِ سَيِّدِهَا زِيَادَةً فِي مَهْرِهَا " تَنْبِيهٌ " فِي قَوْلِهِ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى عَلَى ( مَالِكِهَا ) إيمَاءٌ إلَى أَنَّ نَاظِرَ الْوَقْفِ وَوَلِيَّ الْيَتِيمِ وَنَحْوَهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ اشْتِرَاطُ حُرِّيَّةِ الْوَلَدِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ .
وَإِنَّمَا يَتَصَرَّفُ لِلْغَيْرِ بِمَا فِيهِ حَظٌّ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَلَا أَثَرَ لِاشْتِرَاطِهِ ( وَلِعَبْدٍ ) نِكَاحُ أَمَةٍ ( وَ ) لِ ( مُدَبَّرٍ ) نِكَاحُ أَمَةٍ ( وَ ) لِ ( مُكَاتَبٍ ) نِكَاحُ أَمَةٍ ( وَ ) لِ ( مُعْتَقٍ بَعْضُهُ نِكَاحُ أَمَةٍ وَلَوْ فُقِدَ فِيهِ الشَّرْطَانِ وَلَوْ عَلَى حُرَّةٍ ) لِأَنَّهَا تُسَاوِيهِ .