( وإن قالت قد انقضت عدتي فقال ) بعد ذلك ( قد كنت راجعتك  فقولها ) لما تقدم ( وإن سبق فقال ارتجعتك فقالت : قد انقضت عدتي قبل رجعتك فأنكرها  فقوله ) لأنه ادعى الرجعة قبل الحكم بانقضاء عدتها ولأنه يملك الرجعة وقد صحت في الظاهر فلا يقبل قولها في إبطالها ( وإن تداعيا ) ذلك ( معا قدم قولها ) لتساقط قولهما مع التساوي والأصل عدم الرجعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					