( و ) إذا اختارت المقام فلها ( تمكينه وتكون النفقة أي [ ص: 477 ] نفقة الفقير والكسوة والمسكن دينا في ذمته ما لم تمنع نفسها ) لأن ذلك واجب على الزوج إذا رضيت بتأخير حقها فهو في ذمته كما لو فلا يلزمها تمكينه ولا الإقامة في منزله وعليه أن لا يحبسها بل يدعها تكتسب ولو كانت موسرة ) لأنه لم يسلم إليها عوض الاستمتاع ( فإن رضيت بتأخير مهرها ( ولها المقام ) على النكاح ( ومنعه من نفسها فلها ذلك ( أو رضيت بعسرته ) ثم اختارت الفسخ فلها ذلك ( أو تزوجته عالمة به ) أي بأنه معسر وفي نسخة " بها " أي بعسرته بالنفقة ، ثم اختارت الفسخ فلها ذلك ( أو ) اختارت المقام ) ثم اختارت الفسخ فلها ذلك ) لأن النفقة يتجدد وجوبها كل يوم فيتجدد لها الفسخ كذلك . تزوجته معسرا أو ( شرط أن لا ينفق عليها ، أو أسقطت النفقة المستقبلة ، ثم بدا لها الفسخ