الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) إذا اختارت المقام فلها ( تمكينه وتكون النفقة أي [ ص: 477 ] نفقة الفقير والكسوة والمسكن دينا في ذمته ما لم تمنع نفسها ) لأن ذلك واجب على الزوج إذا رضيت بتأخير حقها فهو في ذمته كما لو رضيت بتأخير مهرها ( ولها المقام ) على النكاح ( ومنعه من نفسها فلا يلزمها تمكينه ولا الإقامة في منزله وعليه أن لا يحبسها بل يدعها تكتسب ولو كانت موسرة ) لأنه لم يسلم إليها عوض الاستمتاع ( فإن اختارت المقام ) ثم اختارت الفسخ فلها ذلك ( أو رضيت بعسرته ) ثم اختارت الفسخ فلها ذلك ( أو تزوجته عالمة به ) أي بأنه معسر وفي نسخة " بها " أي بعسرته بالنفقة ، ثم اختارت الفسخ فلها ذلك ( أو ) تزوجته معسرا أو ( شرط أن لا ينفق عليها ، أو أسقطت النفقة المستقبلة ، ثم بدا لها الفسخ فلها ذلك ) لأن النفقة يتجدد وجوبها كل يوم فيتجدد لها الفسخ كذلك .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية