الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان البذر بينهما نصفين على أن ثلثي الخارج للعامل ، وثلثه للآخر فهذا فاسد لأن الدافع شرط للعامل ثلث الخارج من نصيبه من البذر وذلك فاسد ; لأن عمله يلاقي بذرا أو زرعا مشتركا بينهما ، وأحد الشريكين بعمله فيما هو فيه شريك لا يستوجب الأجر على صاحبه فلهذا فسد العقد ، والخارج بينهما نصفان طيب لهما ; لأن البذر بينهما نصفان ، وكل واحد منهما إنما ربى زرعه في أرضه ولا أجر لواحد منهما على صاحبه ; لأن العامل إنما عمل فيما هو فيه شريك وهو لعمله فيما هو فيه شريك لا يستوجب الأجر ; لأن شريكه في المعمول يمنع تسليم العمل إلى غيره ، وبدون التسليم لا يجب الأجر فاسدا كان العقد أو جائزا ، وكذلك لو شرط الثلثين للدافع ، ومعنى الفساد هنا أبين ; لأن الدافع شرط لنفسه جزءا مما يحصل في أرض العامل ببذره من غير أن يكون له في ذلك أرض ولا بذر ولا عمل ، ولو اشترطا أن الخارج بينهما نصفان فهذا جائز ; لأن العامل معين للدافع هنا ، فإن المشروط لكل واحد منهما بقدر حصته من البذر فكأنه قال : ازرع أرضك ببذرك على أن الخارج كله لك ، وازرع أرضي ببذري على أن الخارج كله لي وهذه استعانة صحيحة فيكون العامل معينا له في نصيبه

التالي السابق


الخدمات العلمية