. قال  أبو يوسف  ، وسألت  أبا حنيفة  رحمه الله عن الرجل استأجر النهر يصيد فيه السمك أو استأجر جهة يصيد  [ ص: 176 ] فيها السمك  قال لا يجوز ; لأن المقصود بهذا الاستئجار ما هو عين ، وهو السمك ; ولأن السمك في النهر والأجمة على أصل الإباحة لا اختصاص به لصاحب النهر والأجمة ، فلا يكون له أن يأخذ العوض عنهم بطريق الإجارة ، والبيع ثم استئجار النهر لصيد السمك كاستئجار المقابض للاصطياد فيها ، وذلك كله من باب الغرر . 
				
						
						
