وإن كان
nindex.php?page=treesubj&link=7369_7370_7373_7364نهر بين رجلين لأحدهما ثلثاه ، وللآخر ثلثه فاصطلحا على أن يسقي صاحب الثلث منه يوما ، وصاحب الثلثين يومين فهو جائز ; لأنهما اقتسما ماء النهر بينهما على تراض ، والمناوبة بالأيام في هذا كالقسمة قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=28، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر } ، وقال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=155لها شرب ولكم شرب يوم معلوم } .
وَإِنْ كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=7369_7370_7373_7364نَهْرٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ لِأَحَدِهِمَا ثُلُثَاهُ ، وَلِلْآخَرِ ثُلُثُهُ فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَسْقِيَ صَاحِبُ الثُّلُثِ مِنْهُ يَوْمًا ، وَصَاحِبُ الثُّلُثَيْنِ يَوْمَيْنِ فَهُوَ جَائِزٌ ; لِأَنَّهُمَا اقْتَسَمَا مَاءَ النَّهْرِ بَيْنَهُمَا عَلَى تَرَاضٍ ، وَالْمُنَاوَبَةُ بِالْأَيَّامِ فِي هَذَا كَالْقِسْمَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=28، وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ } ، وَقَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=155لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ } .