ثم بدأ الكتاب فقال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : القتل على ثلاثة أوجه عمد وخطأ وشبه العمد ، والمراد به بيان
nindex.php?page=treesubj&link=25318_9287_24379_9289_9290_9131أنواع القتل بغير حق فيما يتعلق به من الأحكام كان
nindex.php?page=showalam&ids=14330أبو بكر الرازي يقول : القتل على خمسة أوجه : عمد وشبه عمد ، وخطأ وما أجري مجرى الخطأ وما ليس بعمد ولا خطأ ولا أجري مجرى الخطأ
أما العمد فهو ما تعمدت ضربه بسلاح ; لأن العمد هو القتل ، وقصد إزهاق الحياة ، وهي غير محسوسة لقصد أخذها فيكون القصد إلى إزهاق الحياة بالضرب بالسلاح الذي هو جارح عامل في الظاهر ، والباطن جميعا ثم المتعلق بهذا الفعل أحكام منها : المأثم وذلك منصوص عليه في قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=93ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا [ ص: 60 ] فيها } الآية .
ومنها القصاص وهو ثابت في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } وما أخبر الله تعالى أنه كتبه على من قبلنا فهو مكتوب علينا ما لم يقم دليل النسخ فيه ، وقد نص على أنه مكتوب علينا فقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كتب عليكم القصاص في القتلى } ثم بين وجه الحكمة فيه بقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=179ولكم في القصاص حياة } ، وفيه معنيان أحدهما : أنه حياة بطريق الزجر ; لأن من قصد قتل عدوه فإذا تفكر في عاقبة أمره أنه إذا قتله قتل به انزجر عن قتله فكان حياة لهما .
والثاني : أنه حياة بطريق دفع سبب الهلاك فإن القاتل بغير حق يصير حربا على أولياء القتيل خوفا على نفسه منهم فهو يقصد إفناءهم ; لإزالة الخوف عن نفسه ، والشرع مكنهم من قتله قصاصا لدفع شره عن أنفسهم ، وإحياء الحي في دفع سبب الهلاك عنه ، وقال : عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14641العمد قود } أي موجبه القود فإن نفس العمد لا يكون قودا ، وقال : صلوات الله عليه وسلامه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28566كتاب الله القصاص } أي حكم الله ، والقصاص عبارة عن المساواة ، وفي حقيقة اللغة هو اتباع الأثر قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=11وقالت لأخته قصيه } واتباع أثر الشيء في الإتيان بمثله ، فجعل عبارة عن المساواة لذلك .
ومن حكمه : حرمان الميراث ثبت ذلك بقوله : عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31047لا ميراث لقاتل بعد صاحب البقرة } ، وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81467لا شيء للقاتل } أي من الميراث .
ثُمَّ بَدَأَ الْكِتَابَ فَقَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْقَتْلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ عَمْدٌ وَخَطَأٌ وَشِبْهُ الْعَمْدِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ بَيَانُ
nindex.php?page=treesubj&link=25318_9287_24379_9289_9290_9131أَنْوَاعِ الْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقٍّ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ الْأَحْكَامِ كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=14330أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ يَقُولُ : الْقَتْلُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ : عَمْدٌ وَشِبْهُ عَمْدٍ ، وَخَطَأٌ وَمَا أُجْرِيَ مَجْرَى الْخَطَأِ وَمَا لَيْسَ بِعَمْدٍ وَلَا خَطَأٍ وَلَا أُجْرِيَ مَجْرَى الْخَطَأِ
أَمَّا الْعَمْدُ فَهُوَ مَا تَعَمَّدْتَ ضَرْبَهُ بِسِلَاحٍ ; لِأَنَّ الْعَمْدَ هُوَ الْقَتْلُ ، وَقَصْدُ إزْهَاقِ الْحَيَاةِ ، وَهِيَ غَيْرُ مَحْسُوسَةٍ لِقَصْدِ أَخْذِهَا فَيَكُونُ الْقَصْدُ إلَى إزْهَاقِ الْحَيَاةِ بِالضَّرْبِ بِالسِّلَاحِ الَّذِي هُوَ جَارِحٌ عَامِلٌ فِي الظَّاهِرِ ، وَالْبَاطِنِ جَمِيعًا ثُمَّ الْمُتَعَلِّقُ بِهَذَا الْفِعْلِ أَحْكَامٌ مِنْهَا : الْمَأْثَمُ وَذَلِكَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=93وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا [ ص: 60 ] فِيهَا } الْآيَةَ .
وَمِنْهَا الْقِصَاصُ وَهُوَ ثَابِتٌ فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } وَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ كَتَبَهُ عَلَى مَنْ قَبْلَنَا فَهُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيْنَا مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ النَّسْخِ فِيهِ ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ مَكْتُوبٌ عَلَيْنَا فَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى } ثُمَّ بَيَّنَ وَجْهَ الْحِكْمَةِ فِيهِ بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=179وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ } ، وَفِيهِ مَعْنَيَانِ أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ حَيَاةٌ بِطَرِيقِ الزَّجْرِ ; لِأَنَّ مَنْ قَصَدَ قَتْلَ عَدُوِّهِ فَإِذَا تَفَكَّرَ فِي عَاقِبَةِ أَمْرِهِ أَنَّهُ إذَا قَتَلَهُ قُتِلَ بِهِ انْزَجَرَ عَنْ قَتْلِهِ فَكَانَ حَيَاةً لَهُمَا .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ حَيَاةٌ بِطَرِيقِ دَفْعِ سَبَبِ الْهَلَاكِ فَإِنَّ الْقَاتِلَ بِغَيْرِ حَقٍّ يَصِيرُ حَرْبًا عَلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُمْ فَهُوَ يَقْصِدُ إفْنَاءَهُمْ ; لِإِزَالَةِ الْخَوْفِ عَنْ نَفْسِهِ ، وَالشَّرْعُ مَكَّنَهُمْ مِنْ قَتْلِهِ قِصَاصًا لِدَفْعِ شَرِّهِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَإِحْيَاءُ الْحَيِّ فِي دَفْعِ سَبَبِ الْهَلَاكِ عَنْهُ ، وَقَالَ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14641الْعَمْدُ قَوَدٌ } أَيْ مُوجِبُهُ الْقَوَدُ فَإِنَّ نَفْسَ الْعَمْدِ لَا يَكُونُ قَوَدًا ، وَقَالَ : صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28566كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ } أَيْ حُكْمُ اللَّهِ ، وَالْقِصَاصُ عِبَارَةٌ عَنْ الْمُسَاوَاةِ ، وَفِي حَقِيقَةِ اللُّغَةِ هُوَ اتِّبَاعُ الْأَثَرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=11وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ } وَاتِّبَاعُ أَثَرِ الشَّيْءِ فِي الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ ، فَجُعِلَ عِبَارَةً عَنْ الْمُسَاوَاةِ لِذَلِكَ .
وَمِنْ حُكْمِهِ : حِرْمَانُ الْمِيرَاثِ ثَبَتَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31047لَا مِيرَاثَ لِقَاتِلٍ بَعْدَ صَاحِبِ الْبَقَرَةِ } ، وَفِي رِوَايَةٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81467لَا شَيْءَ لِلْقَاتِلِ } أَيْ مِنْ الْمِيرَاثِ .