وإذا وجد القتيل في قبيلة فإنه لا يقبل في القسامة النساء ، والصبيان ، والمماليك من المكاتبين وغيرهم . ومعتق البعض  في قول  أبي حنيفة  رحمه الله كالمكاتب ; لأن هؤلاء أتباع في السكنى ، والظاهر أنهم لا يزاحمون أهل القبيلة في التدبير في قتيلهم ولأنهم لا يقومون بحفظها دون الرجال البالغين ، ثم المعتبر في القسامة ، والدية النصرة ، والنصرة لا تقوم بالنساء ، والصبيان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					