الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان الدم بين ثلاثة نفر فشهد اثنان على الثالث أنه قد عفا فشهادتهما باطلة ; لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا بشهادتهما فإن نصيبهما من القصاص ينقلب مالا بها ، وقد سقط القود لإقرارهما بذلك ، فإن كذبهما القاتل أعطي المشهود عليه ثلث الدية ولم يكن للشاهدين شيء لما بين أن شهادتهما كإنشاء العفو منهما ، وإن صدقهما أعطاهما الدية أثلاثا لإقراره للشاهدين بما ادعيا عليه من ثلثي الدية ، وإن لم يصدق ولم يكذب ، فهو بمنزلة التكذيب ، والشهادة على الصلح بذلك كالشهادة على العفو ، فإن كان معهم شريك رابع لم يشهد ولم يشهد عليه فله حصته من الدية ; لأنه تعذر عليه استيفاء القود لا بمعنى من جهته مع بقاء المحل ، ثم العفو عن القود مما يثبت مع الشهادة فيثبت بالأبذال مع الحجج كالمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية