الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا أعطى الرجل صبيا عصا ، أو سلاحا يمسكه له ولم يأمره فيه بشيء فعطب الصبي بذلك بأن سقط من يده فوقع على رجله فمات فضمانه على عاقلة الرجل ; لأنه جان في استعمال الصبي في إمساك ما دفع إليه ، وهو سبب لهلاكه متعد في ذلك السبب ، وإن قتل الصبي نفسه بذلك ، أو قتل رجلا لم يضمن الدافع شيئا ; لأنه أمره بإمساكه لا باستعماله ، وإنما وجب الضمان على عاقلته لاستعماله ، وهو مختار في ذلك غير مأمور به من جهة الدافع فكذلك إذا قتل به نفسه فإنما تلف باستعماله لا بإمساكه بخلاف ما إذا وقع على رجله ; لأنه ثمة [ ص: 186 ] حصل الهلاك لا بمباشرته ، بل بإمساكه الذي هو حكم دفع الدافع ، وهو متعد في الدفع فيضمن بخلاف ما إذا حصل التلف بمباشرته وحدث من جهة الصبي باختياره ; لأنه طرأت المباشرة على التسبيب فينقطع حكم التسبيب وهذه المباشرة ليست حكم ذلك التسبيب فلا يثبت الرجوع بخلاف ما إذا أمره بالقتل حكما .

التالي السابق


الخدمات العلمية