الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا أوقف دابته في طريق المسلمين ، أو في دار لا يملكها بغير إذن أهلها فما أصابت بيد ، أو رجل ، أو ذنب ، أو كدمت ، أو سال من عرقها ، أو لعابها على الطريق فزلق به إنسان فضمان ذلك على عاقلته ; لأنه متعد في هذا التسبيب فإنه ممنوع من إيقاف الدابة في ملك غيره بغير إذنه ، وكذلك في طريق المسلمين هو ممنوع من إيقاف الدابة خصوصا إذا كان يضر بالمار ، ولكن لا كفارة عليه لانعدام مباشرة القتل منه وإذا أرسل الرجل دابته في الطريق فما أصابت في وجهها ، فهو ضامن له كما يضمن الذي سار به ولا كفارة عليه ; لأنه سائق لها ما دامت تسير على سنن إرساله ، فإذا عدت يمينا أو شمالا فلا ضمان عليه ; لأنها تغيرت عن حالتها أنشأت سيرا آخر باختيارها فكانت كالمنفلتة إلا أن لا يكون لها طريق غير الذي أحدثت فيه فحينئذ يكون ضامنا على حاله ; لأنه إنما سيرها في الطريق الذي يمكنه أن يسير فيه ، وإنما سارت في ذلك الطريق فكان هو سائقا لها ووقفت ، ثم سارت فيه برئ الرجل من الضمان إذا ; لأنها لما وقفت ، فقد انقطع حكم إرساله ، ثم أنشأت بعد ذلك سيرا باختيارها فهي كالمنفلتة ، فإن ردها فالذي ردها ضامن لما أصابت في فورها ذلك ; لأنه سائق لها في الطريق الذي ردها فيه ، وإذا حل عنها وأوقفها ، ثم سارت هي فلا ضمان عليه ; لأن حكم فعله قد انقطع بما أنشأت من السير باختيارها .

التالي السابق


الخدمات العلمية