ولو كان الصبي في يد أبيه فجذبه رجل من يده فمات  فديته على عاقلة الجاذب ; لأن الأب محق في إمساكه ، والجاذب متعد في تسبيبه ، وكذلك لو تجاذبا صبيا يدعي أحدهما أنه ابنه ، والآخر يدعي أنه عبده  ، فالدية على عاقلة الذي يدعي أنه عبده ; لأن الشرع جعل القول قول من يدعيه ابنه فيكون هو محقا في إمساكه ، والآخر متعديا في جذبه ولو جذب ثوبا من يد إنسان ، وهو يدعي أنه ملكه فتخرق الثوب من جذبهما ، ثم أقام المدعي البينة أنه كان له  فله نصف قيمة الثوب على صاحبه ; لأنه كان يكفيه الإمساك باليد وما كان يحتاج إلى الجذب فيجعل التخريق محالا به على فعلهما جميعا . 
				
						
						
