ص ( وتؤخر المتزوجة لحيضة    ) 
ش : قال  ابن الحاجب  وينتظر وضع حملها والاستبراء في ذات الزوج . قال في التوضيح قال ابن عبد السلام    : وانظر هل هو حيضة وهو الأقرب أو ثلاث حيض . خليل    : بل القاعدة أن الحرة لا تستبرأ إلا بثلاث حيض انتهى . 
( قلت    ) قد تقدم في باب الردة أن  مالكا  نص في الموازية على أنها تستبرأ بحيضة وحكم البابين واحد ولعل المصنف  إنما جزم بذلك لما ذكرناه والله أعلم . 
				
						
						
