ص ( وصحت لعبد وارثه إن اتحد أو بتافه أريد به العبد ) 
ش : قال في كتاب الوصايا الأول من المدونة : ولا تجوز وصية رجل لعبد وارثه  إلا بالتافه كالثوب ، ونحوه مما يريد به ناحية العبد لا نفع سيده كعبد كان قد خدمه ، ونحوه ، وإن أوصى لعبد ابنه ، ولا وارث له غيره  جاز ولا ينتزع ذلك الابن  [ ص: 368 ] منه ، وإن أوصى لعبد نفسه بمال كان للعبد  إن حمله الثلث وليس لوارثه انتزاعه منه ويباع بما له ولمن اشتراه انتزاعه ، وإن أوصى لعبد أجنبي بمال  فلسيده انتزاعه انتهى . 
ص ( ولميت علم بموته إلى آخره ) 
ش : نحوه في النوادر قال : وهذا إذا جهل أمر الوصي  فأما إن علم أمرها إلا أنها زكاة فرط فيها فلا شيء لورثة الميت فيها ، ولا للمدين عليه وليتصدق بها في وجه الزكاة كمن أوصى بزكاته لمن ظنهم فقراء ، وهم أغنياء انتهى . 
وقال في باب قبله فإن كان ورثة الموصى له فقراء فهم أحق بها انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					