ص ( وبطلت بردة ) ش قال في المسائل الملقوطة : وبطلت الوصية بموت الموصى له قبل موت الموصي وبالرجوع فيها بالقول والفعل وبالردة من أحدهما أو بقتل الموصى له الموصي انتهى . 
وانظر الشيخ أبا الحسن الصغير    . 
ص ( ولوارث ) ش يعني أن الوصية تبطل إذا كانت للوارث  يريد إلا أن يجيز ذلك الوارث ، وإنما خالف قول  ابن الحاجب    : وتجوز للوارث وتوقف على إجازة الورثة ; لأنه مشى على أن إجازة الوارث عطية وقد قال في توضيحه : إنه لا يحسن على هذا القول أن يقال : الوصية تصح للوارث . 
( تنبيه ) إذا قال الموصي اعطوا لفلان من الورثة سهمه كاملا ، وثلث ما عدا ذلك لفلان  فهذا من الوصية للوارث قاله في البيان في رسم الصلاة من سماع يحيى  من كتاب الوصايا وفرضها فيمن قال : اعطوا لأمي سهمها في كتاب الله ، وثلث ما عدا ذلك ما ينتقص الثلث بتوفر سهم أمي صدقة على فلان يريد أن يخرج الثلث من جميع ماله ما عدا ما لأمه ، قال : يخرج الثلث للموصى له على حال ما أوصى ، ثم تزاد الأم سهما يضاف إلى بقية المال ويقسم على الورثة على كتاب الله تعالى وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لا وصية لوارث   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					