ص ( كغيره بزائد الثلث ) 
ش : تصوره ظاهر ( مسألة ) قال في معين الحكام في كتاب الوصايا : وإذا قال الموصي يخرج ثلث ما خلفه فيفعل به كذا وكذا لأشياء عدها فإذا أخرج منه ما ذكر وفضلت من الثلث فضلة  فقيل ينفذ ذلك في الفقراء والمساكين ; لقوله : يخرج جميع ثلثي ، وقيل إن البقية ترجع ميراثا قال بعض الموثقين وبالأول جرى العمل انتهى . 
وقال بعده بنحو الورقة . مسألة فإن أغفل الموثق أن يقول في الوصية وما فضل عن الثلث  جعله الناظر حيث يراه إذا ذكر أولا أنه أوصى بجميع ثلثه ففي ذلك قولان : أحدهما أنه ينفق في الفقراء والمساكين ، قال بعض الموثقين : وبه جرى العمل  [ ص: 369 ] والقول الثاني : أن البقية ترجع ميراثا . 
ص ( وإن أجيز فعطية ) ش أي فإن كان الوارث المجيز عليه دين محيط فلغرمائه  رد ذلك ، وإن قلنا إن فعله ينفذ فليس لغرمائه الرد ، واختلف إذا أجاز الوارث ولا دين عليه ، فلم يقبض ذلك الموصى له حتى استدان الوارث أو مات فقال في كتاب محمد     : غرماء الوارث ورثته أحق بها ; لأنها هبة لم تحز ، وقال  أشهب    : يبدأ بوصية الأب قبل دين الابن قال ابن عرفة    : والأول أحسن وأظنه أنه ناقل له عن  ابن القصار    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					