( ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول  صدق الرسول ) بيمينه  ؛  لأنه لم يأتمنه ومن ثم لزمه الإشهاد عليه كوديع أمره المالك بالدفع لوكيله ووكيل أمره موكله بإيداع ماله عند معين  ،  أو مبهم ( ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح ) لأنه يدعي الرد على غيره فليثبته عليه  [ ص: 349 ] فإن صدقه في الدفع لرسول برئ على الأوجه ولا نظر إلى تفريطه بعدم إشهاده على الرسول 
     	
		
				
						
						
