( ولا يرث من فيه رق ) مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا أو أم ولد إذ لو ورث ملكه السيد وهو أجنبي عن الميت  ،  وإنما لم يقولوا بإرثه ثم يتلقى سيده له بالملك كما قالوه في قبول قنه  ،  وإن كان مكرها لنحو وصية أو هبة له ; لأن هذه عقود اختيارية تصح للسيد فإيقاعها لقنه إيقاع له  ،  ولا كذلك الإرث  ،  وأفهم كلام المصنف  أن الحر يرث  ،  وإن كانت منافعه ( مستغرقة أبدا بوصية على ما سيأتي والجديد أن )   ( من بعضه حر ) إذا مات عن مال ملكه ببعضه الحر    ( يورث عنه ) ذلك المال ; لأنه تام الملك عليه كالحر  ،  وأفهم هذا ما بأصله أن الرقيق لا يورث    : أي إلا في صورة واحدة وهي كافر له أمان جنى عليه ثم نقض الأمان فسبي واسترق ومات بالسراية قنا  فالدية لوارثه  ،  ويمكن رد الاستثناء إلا بالنظر لكونهم حالة الموت أحرارا وهو قن ; لأنهم إنما أخذوها نظرا للحرية السابقة لاستقرارها بما قبل الرق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					