( و ) تصح ( لذمي ) ومعاهد ومؤمن ولأهل الذمة والعهد  لا بنحو مصحف كما تحل الصدقة عليهم ( وكذا حربي ) بغير نحو سلاح ( ومرتد ) حال الوصية لم يمت على ردته ( في الأصح ) كالصدقة أيضا  ،  وفارقت الوقف بأنه يراد للدوام وهما مقتولان  ،  ولا تصح لأهل الحرب والردة  كما صرح به ابن سراقة  وغيره وهو قياس ما قالوه في الوقف  ،   [ ص: 49 ] وكذا لمن يرتد أو يحارب  ،  والثاني لا إذ يقتلان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					