( وقاتل في الأظهر ) بأن يوصي لشخص فيقتله هو أو سيده ولو عمدا فهو قاتل باعتبار الأول ; لأنها تمليك بعقد ، فأشبهت الهبة لا الإرث ، وخبر { ليس للقاتل وصية } ضعيف ساقط ، وسواء أكان بحق أم بغيره : والثاني لا كالإرث ، فإن أوصى لمن يقتله تعديا لم تصح ; لأنها معصية كما صرح به الماوردي ويؤخذ منها صحة وصية الحربي لمن يقتله وهو ظاهر ، ومثله من أوصى لمن يقتله بحق ، ولا تصح لمن يقتله إلا إن جاز قتله ، وتصح لقاتل فلان بعد القتل لا قبله إلا إن جاز قتله .


