وللموصى به شروط منها كونه قابلا للنقل بالاختيار  ،  فلا تصح بنحو قود وحد قذف لغير من هو عليه  ،  وتصح به لمن هو عليه والعفو عنه في المرض كما جزم به البلقيني  وحكاه عن تعليق الشيخ  أبي حامد  ،  ولا بحق تابع للملك كخيار وشفعة لغير من هي عليه لا يبطلها التأخير لنحو تأجيل الثمن وكونه مقصودا بأن يحل  [ ص: 51 ] الانتفاع به شرعا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					