( وتصح بالحمل ) الموجود واللبن في الضرع وبكل مجهول ومعجوز عن تسليمه وتسلمه    ( ويشترط ) لصحة الوصية به ( انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها ) أي الوصية . أما في الآدمي فسيأتي فيه ما مر في الوصية له . وأما في غيره فيرجع لأهل الخبرة في مدة حمله  ،  ولو انفصل حمل الآدمي بجناية مضمونة  نفذت الوصية فيما ضمن به بخلاف حمل البهيمة ; لأن الواجب فيه ما نقص من قيمة أمه ولا تعلق للموصى له بشيء منها  ،  وإنما لم يفرقوا فيما مر في الموصى له بين المضمون وغيره ; لأن المدار فيه على أهلية الملك كما مر  ،  ويقبلها الولي ولو قبل الوضع ; لأن الحمل يعلم  ،  وتعبيرهم بالحي للغالب  ،  إذ لو ذبحت الموصى بحملها فوجد ببطنها جنين حلته ذكاتها  ،  وعلم وجوده عند الوصية  ملكه الموصى له كما هو ظاهر ( وبالمنافع ) المباحة وحدها مؤبدة ومطلقة ولو لغير الموصى له بالعين ; لأنها أموال تقابل بالعوض كالأعيان  ،  ويمكن لصاحب العين المسلوبة المنفعة تحصيلها  ،  فلو رد الموصى له بالمنفعة الوصية  انتقلت للورثة لا للموصى له بالعين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					