وللموصى به شروط منها كونه قابلا للنقل بالاختيار ، فلا تصح بنحو قود وحد قذف لغير من هو عليه ، وتصح به لمن هو عليه والعفو عنه في المرض كما جزم به البلقيني وحكاه عن تعليق الشيخ أبي حامد ، ولا بحق تابع للملك كخيار وشفعة لغير من هي عليه لا يبطلها التأخير لنحو تأجيل الثمن وكونه مقصودا بأن يحل [ ص: 51 ] الانتفاع به شرعا .


