( ولو شككنا ) قبل الموت ( في كونه ) أي المرض ( مخوفا ) ( لم يثبت ) كونه مخوفا ( إلا ب ) قول [ ص: 61 ] ( طبيبين حرين عدلين ) مقبولي الشهادة لتعلق حق الموصى له والورثة بذلك فسمعت الشهادة ولو في حياته كأن علق شيء بكونه مخوفا ، وفي اعتباره الحرية تلويح بأن المراد عدل الشهادة لا الرواية ، فاستغنى بذلك عن التعرض للإسلام والتكليف وكل معلوم من العدالة ، وأفهم كلامه عدم الثبوت برجل وامرأتين وبمحض النسوة ، لكن محله في غير علة باطنة بامرأة ، ويقبل قول الطبيبين في نفي كونه مخوفا أيضا خلافا للمتولي ، وقد لا ترد عليه لإرجاع ضمير يثبت إلى كل من طرفي الشك ، أما لو اختلفا في عين المرض كأن قال الوارث كان حمى مطبقة والمتبرع عليه كان وجع ضرس كفى غير طبيبين ، ولو اختلف الأطباء أخذ كما قاله الماوردي ونقله ابن الرفعة وأقره بقول الأعلم ثم بالأكثر عددا ثم بمن يخبر بأنه مخوف ; لأنه علم من غامض العلم ما خفي على غيره


