( ولو شككنا ) قبل الموت ( في كونه ) أي المرض ( مخوفا )    ( لم يثبت ) كونه مخوفا ( إلا ب ) قول  [ ص: 61 ]   ( طبيبين حرين عدلين ) مقبولي الشهادة لتعلق حق الموصى له والورثة بذلك فسمعت الشهادة ولو في حياته كأن علق شيء بكونه مخوفا  ،  وفي اعتباره الحرية تلويح بأن المراد عدل الشهادة لا الرواية  ،  فاستغنى بذلك عن التعرض للإسلام والتكليف وكل معلوم من العدالة  ،  وأفهم كلامه عدم الثبوت برجل وامرأتين وبمحض النسوة  ،  لكن محله في غير علة باطنة بامرأة  ،  ويقبل قول الطبيبين في نفي كونه مخوفا أيضا خلافا للمتولي  ،  وقد لا ترد عليه لإرجاع ضمير يثبت إلى كل من طرفي الشك  ،  أما لو اختلفا في عين المرض كأن قال الوارث كان حمى مطبقة والمتبرع عليه كان وجع ضرس  كفى غير طبيبين  ،  ولو اختلف الأطباء أخذ كما قاله الماوردي  ونقله ابن الرفعة  وأقره بقول الأعلم ثم بالأكثر عددا ثم بمن يخبر بأنه مخوف ; لأنه علم من غامض العلم ما خفي على غيره 
     	
		
				
						
						
