( فإن )   ( دفنها بموضع ) ولو في حرز ( وسافر )    ( ضمن ) ; لأنه عرضها للضياع ( فإن أعلم بها أمينا ) وإن لم يره إياها ( يسكن الموضع ) وهو حرز مثلها أو يراقبه من سائر الجوانب أو من فوق مراقبة الحارس واكتفى جمع بكونه في يده ( لم يضمن في الأصح ) ; لأن ما في الموضع في يد ساكنه فكأنه أودعه إياه 
والثاني يضمن ; لأن هذا إعلام لا إيداع لعدم التسليم  ،  ويؤخذ مما تقرر أن محل ذلك عند تعذر الحاكم الأمين وإلا ضمن كما صرحوا به  ،  وهذا الإعلام ليس بإشهاد وإنما هو ائتمان  ،  فيكفي إعلام امرأة وإن لم تحضره  ،  وعليه فظاهر كلامهم عدم وجوب الإشهاد هنا ويؤيده ما مر ( ولو سافر ) من أودعها في الحضر ولم يعلم أن من عادته السفر أو الانتجاع ( بها ) وقدر على دفعها لمن مر بترتيبه ( ضمن ) وإن كان في بر آمن ; لأن حرز السفر دون حرز الحضر ومن ثم نقل عن بعض السلف المسافر وماله على قلت : أي بفتح اللام والقاف هلاك إلا ما وقى الله  ،  وقد وهم من رواه حديثا  ،  كذا نقل عن المصنف  رحمه الله  ،  وممن رواه حديثا الديلمي   وابن الأثير  وسندهما ضعيف لا موضوع . 
أما إذا أودعها في السفر فاستمر مسافرا أو أودع بدويا ولو في الحضر أو منتجعا فانتجع بها  فلا ضمان لرضا المالك بذلك حين أودعه عالما بحاله  ،  ومن ثم لو دلت قرينة حالية على أنه إنما أودعه فيه لقربه من بلده امتنع إنشاؤه . 
 [ ص: 118 ] لسفر ثان كما ذكره القاضي  وغيره ( إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه ) من مالك أو وكيله ثم حاكم ثم أمين ( كما سبق ) قريبا فلا يضمن لعذره بل لو علم أنه لا ينجيها من الهلاك إلا السفر بها لزمه ولو مخوفا  ،  فإن لم يعلم ذلك فإن كان احتمال الخوف في الحضر أقرب جاز  ،  ولو قيل بوجوبه لم يبعد  ،  وقوله وعجز بمعنى أو فوجود العجز كاف كما علم من كلامه قبل ولو حدث له في الطريق خوف أقام بها  ،  فإن هجم عليه القطاع فطرحها بمضيعة ليحفظها فضاعت ضمن  ،  وكذا لو دفنها خوفا منهم عند إقبالهم ثم أضل موضعها كما قاله القاضي  وغيره إذ كان من حقه أن يصبر حتى تؤخذ منه فتصير مضمونة على آخذها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					