( ولو )   ( خلطها ) عمدا أو سهوا  كما بحثه الأذرعي    ( بماله ) أو مال غيره ولو أجود ( ولم تتميز ) بأن عسر تمييزها كبر بشعير كما بحثه الزركشي    ( ضمن ) ضمان المغصوب ; لأن المودع لم يرض بذلك  ،  أما لو تميزت بنحو سكة فلا يضمنها إلا إن نقصت بالخلط فيضمن النقص ( ولو )   ( خلط دراهم كيسين للمودع ) ولم تتميز وقد أودعهما غير مختومين    ( ضمن ) تلك الدراهم بما مر ( في الأصح ) لتعديه . 
والثاني لا ; لأن كلا لمالك واحد  ،  أما لو كانا مختومين أو أحدهما فيضمن بالفض وإن لم يخلط كفتح الصندوق المقفل  ،  بخلاف حل خيط يشد به رأس الكيس أو رزمة القماش ; لأن القصد هنا منع الانتشار لا كتمه عنه ( ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره ثم ترك الخيانة لم يبرأ ) كما لو جحدها ثم أقر بها ويلزمه ردها فورا بخلاف مرتهن أو وكيل تعدى  ،  وكأن الفرق ما مر من ارتفاع أصل الوديعة بالخيانة بخلاف غيرها . 
     	
		
				
						
						
