[ ص: 224 ] فصل فيمن يعقد النكاح وما يتبعه ( لا تزوج امرأة نفسها ) ولو ( بإذن ) من وليها ( ولا غيرها ) ولو ( بوكالة ) من الولي بخلاف إذنها لقنها أو محجورها وذلك لآية { فلا تعضلوهن    } إذ لو جاز لها تزويج نفسها لم يكن للعضل تأثير وللخبرين الصحيحين كما قاله الأئمة  كأحمد  وغيره { لا نكاح إلا بولي   } الحديث المار { وأيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها  فنكاحها باطل   } وكرره ثلاث مرات  ،  وصح أيضا { لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها   } نعم لو لم يكن لها ولي قال بعضهم أصلا  ،  وقال بعضهم يمكن التوجه له  ،  جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجها منه لأنه محكم وهو كالحاكم  ،  وكذا لو ولت معه عدلا صح على المختار وإن لم يكن مجتهدا لشدة الحاجة إلى ذلك كما جرى عليه ابن المقري  تبعا لأصله . 
قال في المهمات : ولا يختص ذلك بفقد الحاكم  ،  بل يجوز مع وجوده سفرا  ،  أو حضرا بناء على الصحيح في جواز التحكيم كما ذكره في كتاب القضاء . 
قال العراقي    : ومراد الإسنوي  ما إذا كان المحكم صالحا للقضاء  ،  وأما الذي اختاره النووي  أنه تكفي العدالة ولا يشترط كونه صالحا للقضاء فشرطه السفر وفقد القاضي أي ولو قاضي ضرورة  ،  وأيدهالأذرعي  وحاصله أن المدار على وجود القاضي وفقده لا على السفر والحضر . 
نعم لو كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم لها وقع لا تحتمل في مثله عادة كما في كثير من البلاد  [ ص: 225 ] في زمننا اتجه جواز تولية أمرها لعدل مع وجوده  ،  وإن سلمنا أنه لا ينعزل بذلك بأن علم موليه بذلك حال التولية وخرج بتزوج ما لو وكل امرأة لتوكل من يزوج موليته  ،  أو وكل موليته لتوكل من يزوجها  ولم يقل لها عن نفسك سواء أقال عني أم أطلق فوكلت وعقد الوكيل فإنه يصح لأنها سفيرة محضة  ،  ولو ابتلينا بولاية امرأة الإمامة نفذ حكمها للضرورة كما قاله ابن عبد السلام  وغيره  ،  وقياسه تصحيح تزويجها  ،  وكذا لو زوجت كافرة كافرة بدار الحرب  فيقر الزوجان عليه بعد إسلامهما  ،  ويجوز إذنها لوليها بلفظ الوكالة كما يأتي ( ولا تقبل نكاحا لأحد ) بولاية ولا بوكالة  ،  لأن محاسن الشريعة تقتضي فطمها عن ذلك بالكلية لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا  ،  والخنثى فيما ذكر مثله كما جزم به ابن المسلم  في كتاب الخناثى وبحثه المصنف  في المجموع في نواقض الوضوء وقال : لم أر فيه نقلا  ،  فإن اتضحت ذكورته ولو بعد العقد صح كما مر  ،  وقد جزم بذلك السبكي  في كتاب الخناثى كما قاله الزركشي    . 
     	
		
				
						
						
