( والوطء في نكاح ) ولو في الدبر ( بلا ولي ) بأن زوجت نفسها بحضرة شاهدين ولم يحكم حاكم فيه بشيء ( يوجب ) على الزوج الرشيد دون السفيه كما يأتي ( مهر المثل ) كما صرح به الخبر المار لا المسمى لفساد النكاح  ،  ولا يجب أرش البكارة لو كانت بكرا وصرح في المجموع في الكلام على البيع الفاسد بعدم وجوب أرش البكارة فيه  ،  وفرق بينه وبينه بأن إتلاف البكارة مأذون فيه في النكاح الفاسد كالنكاح الصحيح  ،  بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يلزم منه الوطء ( لا الحد ) وإن اعتقد التحريم لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح لكن يعزر معتقد تحريمه ما لم يحكم حاكم بصحته  ،  أو ببطلانه وإلا فكالمجمع عليه  [ ص: 226 ] كما قاله الماوردي  ويمتنع حينئذ على مخالف نقضه  ،  أما الوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود  فلا حد فيه كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى  ،  وسيأتي مبسوطا في باب الزنا إن شاء الله تعالى . 
     	
		
				
						
						
