( ولا يصح )   ( فرض أجنبي ) ولو ( من ماله ) بغير إذن الزوج  ،  سواء الدين والعين 
( في الأصح ) وإنما جاز أداء دين غيره من غير إذنه لأنه لم يسبق ثم عقد مانع منه  ،  وهنا الفرض تغيير لما يقتضيه العقد وتصرف فيه فلم يلق بغير العاقد ومأذونه . 
والثاني يصح كما لو أدى الصداق عنه بغير إذنه ورد بما مر  ،  نعم ينبغي أنه لو كان الأجنبي سيد الزوج أن يصح الفرض من ماله  ،  وكذا لو كان فرعا له يلزمه إعفافه وقد أذن له في النكاح ليؤدي عنه والولي يفرض عن محجوره من مال محجوره  ،  ولا يصح إبراء المفوضة عن مهرها ولا إسقاط فرضها قبل الفرض والوطء فيهما  لأنه في الأول إبراء عما لم يجب  ،  وفي الثاني كإسقاط زوجة المولى حقها من مطالبة زوجها  ،  ولا يصح الإبراء عن المتعة قبل الطلاق  لعدم وجوبها وبعده لأنه إبراء عن مجهول  ،  ولو فسد المسمى وأبرأت عن مهر المثل وهي تعرفه  صح وإلا فلا  ،  ولو علمت أنه لا يزيد على ألفين وتيقنت أنه لا ينقص عن ألف فأبرأته من ألفين نفذ . 
     	
		
				
						
						
